Case law
- إن مناقشة المحكمة لشرط التحكيم في جلسة البحث بحضور أطراف الدعوى، وإصدار حكم تمهيدي بتعيين خبير لإجراء صلح بين الأطراف والاطلاع على العقد المبرم بينهما يعتبر قبولا ضمنيا بالتنازل عن الشرط التحكيمي لفائدة قضاء الدولة مادام الحكم التمهيدي لم يقع الطعن فيه بإحدى الوسائل المقررة قانونا.
- إن الطبيعة الشخصية للشرط التحكيمي المقرر لمصلحة أطراف العقد، يسمح بالتنازل عنه لفائدة قضاء الدولة، بوصفها الجهة الأصلية للفصل في المنازعات والخصومات. ويمكن ان يكون التنازل صريحا أو ضمنيا.
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
803
Decision date
20-05-2009
Branch
Commercial
Case No.
305-3-1-2007
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 803 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف تجاري عدد 305-3-1-2007.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.