Jurisprudencia
- إن مناقشة المحكمة لشرط التحكيم في جلسة البحث بحضور أطراف الدعوى، وإصدار حكم تمهيدي بتعيين خبير لإجراء صلح بين الأطراف والاطلاع على العقد المبرم بينهما يعتبر قبولا ضمنيا بالتنازل عن الشرط التحكيمي لفائدة قضاء الدولة مادام الحكم التمهيدي لم يقع الطعن فيه بإحدى الوسائل المقررة قانونا.
- إن الطبيعة الشخصية للشرط التحكيمي المقرر لمصلحة أطراف العقد، يسمح بالتنازل عنه لفائدة قضاء الدولة، بوصفها الجهة الأصلية للفصل في المنازعات والخصومات. ويمكن ان يكون التنازل صريحا أو ضمنيا.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
803
Fecha de decisión
20-05-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
305-3-1-2007
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 803 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف تجاري عدد 305-3-1-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.