Jurisprudence
- إن مناقشة المحكمة لشرط التحكيم في جلسة البحث بحضور أطراف الدعوى، وإصدار حكم تمهيدي بتعيين خبير لإجراء صلح بين الأطراف والاطلاع على العقد المبرم بينهما يعتبر قبولا ضمنيا بالتنازل عن الشرط التحكيمي لفائدة قضاء الدولة مادام الحكم التمهيدي لم يقع الطعن فيه بإحدى الوسائل المقررة قانونا.
- إن الطبيعة الشخصية للشرط التحكيمي المقرر لمصلحة أطراف العقد، يسمح بالتنازل عنه لفائدة قضاء الدولة، بوصفها الجهة الأصلية للفصل في المنازعات والخصومات. ويمكن ان يكون التنازل صريحا أو ضمنيا.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
803
Date de décision
20-05-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
305-3-1-2007
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 803 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف تجاري عدد 305-3-1-2007.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.