الاجتهاد القضائي
- إن صدور الحكم أو القرار الاستئنافي بحضور أحد الأشخاص الذاتيين أو الاعتبارين لا يجعل منهم أطرافا في القرار، وبالتالي لا صفة لهم في ممارسة الطعن بالنقض.
- إن الشخص الذي صدر الحكم أو القرار بمحضره، يعتبر غيرا بالنسبة للمسطرة التي انتهت بصدور القرار. فان وقع المساس بحقوقه بمقتضى هذا الأخير، فله أن يسلك المساطر المخولة للغير الخارج عن الخصومة للدفاع عن حقوقه، لا أن يمارس طرق الطعن العادية وغير العادية التي لم تتقرر إلا لأطراف الحكم أو القرار.
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
788
تاريخ القرار
13-05-2009
الفرع
تجاري
رقم الملف
336-3-1-2007
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 788 المؤرخ في : 13-05-2009 ملف تجاري عدد 336-3-1-2007.