Case law
- إن صدور الحكم أو القرار الاستئنافي بحضور أحد الأشخاص الذاتيين أو الاعتبارين لا يجعل منهم أطرافا في القرار، وبالتالي لا صفة لهم في ممارسة الطعن بالنقض.
- إن الشخص الذي صدر الحكم أو القرار بمحضره، يعتبر غيرا بالنسبة للمسطرة التي انتهت بصدور القرار. فان وقع المساس بحقوقه بمقتضى هذا الأخير، فله أن يسلك المساطر المخولة للغير الخارج عن الخصومة للدفاع عن حقوقه، لا أن يمارس طرق الطعن العادية وغير العادية التي لم تتقرر إلا لأطراف الحكم أو القرار.
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
788
Decision date
13-05-2009
Branch
Commercial
Case No.
336-3-1-2007
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 788 المؤرخ في : 13-05-2009 ملف تجاري عدد 336-3-1-2007.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.