Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن صدور الحكم أو القرار الاستئنافي بحضور أحد الأشخاص الذاتيين أو الاعتبارين لا يجعل منهم أطرافا في القرار، وبالتالي لا صفة لهم في ممارسة الطعن بالنقض.
- إن الشخص الذي صدر الحكم أو القرار بمحضره، يعتبر غيرا بالنسبة للمسطرة التي انتهت بصدور القرار. فان وقع المساس بحقوقه بمقتضى هذا الأخير، فله أن يسلك المساطر المخولة للغير الخارج عن الخصومة للدفاع عن حقوقه، لا أن يمارس طرق الطعن العادية وغير العادية التي لم تتقرر إلا لأطراف الحكم أو القرار.

Materia Mercantil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 788
Fecha de decisión 13-05-2009
Rama Mercantil
N.º de expediente 336-3-1-2007
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 788 المؤرخ في : 13-05-2009 ملف تجاري عدد 336-3-1-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.