Jurisprudencia
- إن صدور الحكم أو القرار الاستئنافي بحضور أحد الأشخاص الذاتيين أو الاعتبارين لا يجعل منهم أطرافا في القرار، وبالتالي لا صفة لهم في ممارسة الطعن بالنقض.
- إن الشخص الذي صدر الحكم أو القرار بمحضره، يعتبر غيرا بالنسبة للمسطرة التي انتهت بصدور القرار. فان وقع المساس بحقوقه بمقتضى هذا الأخير، فله أن يسلك المساطر المخولة للغير الخارج عن الخصومة للدفاع عن حقوقه، لا أن يمارس طرق الطعن العادية وغير العادية التي لم تتقرر إلا لأطراف الحكم أو القرار.
Áreaتجاري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010
Referencia
قرار المجلس الاعلى عدد: 788، المؤرخ في: 13/05/2009
ملف تجاري عدد: 336/3/1/2007
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.