Jurisprudence
- إن صدور الحكم أو القرار الاستئنافي بحضور أحد الأشخاص الذاتيين أو الاعتبارين لا يجعل منهم أطرافا في القرار، وبالتالي لا صفة لهم في ممارسة الطعن بالنقض.
- إن الشخص الذي صدر الحكم أو القرار بمحضره، يعتبر غيرا بالنسبة للمسطرة التي انتهت بصدور القرار. فان وقع المساس بحقوقه بمقتضى هذا الأخير، فله أن يسلك المساطر المخولة للغير الخارج عن الخصومة للدفاع عن حقوقه، لا أن يمارس طرق الطعن العادية وغير العادية التي لم تتقرر إلا لأطراف الحكم أو القرار.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
788
Date de décision
13-05-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
336-3-1-2007
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 788 المؤرخ في : 13-05-2009 ملف تجاري عدد 336-3-1-2007.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.