Jurisprudence
- إن صدور الحكم أو القرار الاستئنافي بحضور أحد الأشخاص الذاتيين أو الاعتبارين لا يجعل منهم أطرافا في القرار، وبالتالي لا صفة لهم في ممارسة الطعن بالنقض.
- إن الشخص الذي صدر الحكم أو القرار بمحضره، يعتبر غيرا بالنسبة للمسطرة التي انتهت بصدور القرار. فان وقع المساس بحقوقه بمقتضى هذا الأخير، فله أن يسلك المساطر المخولة للغير الخارج عن الخصومة للدفاع عن حقوقه، لا أن يمارس طرق الطعن العادية وغير العادية التي لم تتقرر إلا لأطراف الحكم أو القرار.
Domaineتجاري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010
Référence
قرار المجلس الاعلى عدد: 788، المؤرخ في: 13/05/2009
ملف تجاري عدد: 336/3/1/2007
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.