الاجتهاد القضائي
لا وجود لما يمنع مالك الرقبة من تفويت حق الانتفاع للغير. للمالك في إطار قواعد الملكية المشتركة أن يمارس حق الأفضلية المقررة له سواء على حق الرقبة أم مجرد حق الانتفاع
المجالمدني
الصفحة108
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 108
المرجع
القرار عدد 2102 المؤرخ في : 2011/05/03 ملف مدني عدد : 2011/04/127254