الاجتهاد القضائي
لا وجود لما يمنع مالك الرقبة من تفويت حق الانتفاع للغير. للمالك في إطار قواعد الملكية المشتركة أن يمارس حق الأفضلية المقررة له سواء على حق الرقبة أم مجرد حق الانتفاع
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
2102
تاريخ القرار
03-05-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
127254-04-2011
الصفحة
108
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 2102 المؤرخ في : 03-05-2011 ملف مدني عدد 127254-04-2011.