المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا وجود لما يمنع مالك الرقبة من تفويت حق الانتفاع للغير. للمالك في إطار قواعد الملكية المشتركة أن يمارس حق الأفضلية المقررة له سواء على حق الرقبة أم مجرد حق الانتفاع

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 2102
تاريخ القرار 03-05-2011
الفرع مدني
رقم الملف 127254-04-2011
الصفحة 108
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 2102 المؤرخ في : 03-05-2011 ملف مدني عدد 127254-04-2011.