Case law
لا وجود لما يمنع مالك الرقبة من تفويت حق الانتفاع للغير. للمالك في إطار قواعد الملكية المشتركة أن يمارس حق الأفضلية المقررة له سواء على حق الرقبة أم مجرد حق الانتفاع
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
2102
Decision date
03-05-2011
Branch
Civil
Case No.
127254-04-2011
Page
108
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 2102 المؤرخ في : 03-05-2011 ملف مدني عدد 127254-04-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.