Case law
لا وجود لما يمنع مالك الرقبة من تفويت حق الانتفاع للغير. للمالك في إطار قواعد الملكية المشتركة أن يمارس حق الأفضلية المقررة له سواء على حق الرقبة أم مجرد حق الانتفاع
Fieldمدني
Page108
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 108
Reference
القرار عدد 2102 المؤرخ في : 2011/05/03 ملف مدني عدد : 2011/04/127254
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.