Legal Library
Case law

لا وجود لما يمنع مالك الرقبة من تفويت حق الانتفاع للغير. للمالك في إطار قواعد الملكية المشتركة أن يمارس حق الأفضلية المقررة له سواء على حق الرقبة أم مجرد حق الانتفاع

Field Civil
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 2102
Decision date 03-05-2011
Branch Civil
Case No. 127254-04-2011
Page 108
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 2102 المؤرخ في : 03-05-2011 ملف مدني عدد 127254-04-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.