Jurisprudencia
لا وجود لما يمنع مالك الرقبة من تفويت حق الانتفاع للغير. للمالك في إطار قواعد الملكية المشتركة أن يمارس حق الأفضلية المقررة له سواء على حق الرقبة أم مجرد حق الانتفاع
Áreaمدني
Página108
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 108
Referencia
القرار عدد 2102 المؤرخ في : 2011/05/03 ملف مدني عدد : 2011/04/127254
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.