Jurisprudence
لا وجود لما يمنع مالك الرقبة من تفويت حق الانتفاع للغير. للمالك في إطار قواعد الملكية المشتركة أن يمارس حق الأفضلية المقررة له سواء على حق الرقبة أم مجرد حق الانتفاع
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
2102
Date de décision
03-05-2011
Branche
Civil
N° de dossier
127254-04-2011
Page
108
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 2102 المؤرخ في : 03-05-2011 ملف مدني عدد 127254-04-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.