Jurisprudence
لا وجود لما يمنع مالك الرقبة من تفويت حق الانتفاع للغير. للمالك في إطار قواعد الملكية المشتركة أن يمارس حق الأفضلية المقررة له سواء على حق الرقبة أم مجرد حق الانتفاع
Domaineمدني
Page108
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 108
Référence
القرار عدد 2102 المؤرخ في : 2011/05/03 ملف مدني عدد : 2011/04/127254
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.