Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا وجود لما يمنع مالك الرقبة من تفويت حق الانتفاع للغير. للمالك في إطار قواعد الملكية المشتركة أن يمارس حق الأفضلية المقررة له سواء على حق الرقبة أم مجرد حق الانتفاع

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 2102
Date de décision 03-05-2011
Branche Civil
N° de dossier 127254-04-2011
Page 108
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 2102 المؤرخ في : 03-05-2011 ملف مدني عدد 127254-04-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.