الاجتهاد القضائي
- إن الأحكام الحضورية الإنتهائية، لا تقبل الطعن بالاستئناف لان مبلغ الطلب لا يتجاوز ثلاثة آلاف درهم، ولا يقبل الطعن بالنقض لان من شروط قبوله،أن تكون قيمة الطلبات المقدمة إلى القضاء تتجاوز مبلغ عشرون ألف درهم.
- إن القرارات الحضورية النهائية و التي لا تتجاوز قيمة الطلبات بشأنها 20.000 درهم تقبل الطعن بالنقض طبقا للفقرة الأولى من الفصل 353 من ق م م، و كيفما كانت طبيعة النزاع. بخلاف القرارات التي تزيد عن هذا السقف.
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
804
تاريخ القرار
20-05-2009
الفرع
تجاري
رقم الملف
541-3-3-2009
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 804 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف تجاري عدد 541-3-3-2009.