المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- إن الأحكام الحضورية الإنتهائية، لا تقبل الطعن بالاستئناف لان مبلغ الطلب لا يتجاوز ثلاثة آلاف درهم، ولا يقبل الطعن بالنقض لان من شروط قبوله،أن تكون قيمة الطلبات المقدمة إلى القضاء تتجاوز مبلغ عشرون ألف درهم.
- إن القرارات الحضورية النهائية و التي لا تتجاوز قيمة الطلبات بشأنها 20.000 درهم تقبل الطعن بالنقض طبقا للفقرة الأولى من الفصل 353 من ق م م، و كيفما كانت طبيعة النزاع. بخلاف القرارات التي تزيد عن هذا السقف.

المجالتجاري
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010

المرجع

قرار المجلس الاعلى عدد: 804، بتاريخ: 20/05/2009
ملف تجاري عدد: 541/3/3/2009