Case law
- إن الأحكام الحضورية الإنتهائية، لا تقبل الطعن بالاستئناف لان مبلغ الطلب لا يتجاوز ثلاثة آلاف درهم، ولا يقبل الطعن بالنقض لان من شروط قبوله،أن تكون قيمة الطلبات المقدمة إلى القضاء تتجاوز مبلغ عشرون ألف درهم.
- إن القرارات الحضورية النهائية و التي لا تتجاوز قيمة الطلبات بشأنها 20.000 درهم تقبل الطعن بالنقض طبقا للفقرة الأولى من الفصل 353 من ق م م، و كيفما كانت طبيعة النزاع. بخلاف القرارات التي تزيد عن هذا السقف.
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
804
Decision date
20-05-2009
Branch
Commercial
Case No.
541-3-3-2009
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 804 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف تجاري عدد 541-3-3-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.