Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن الأحكام الحضورية الإنتهائية، لا تقبل الطعن بالاستئناف لان مبلغ الطلب لا يتجاوز ثلاثة آلاف درهم، ولا يقبل الطعن بالنقض لان من شروط قبوله،أن تكون قيمة الطلبات المقدمة إلى القضاء تتجاوز مبلغ عشرون ألف درهم.
- إن القرارات الحضورية النهائية و التي لا تتجاوز قيمة الطلبات بشأنها 20.000 درهم تقبل الطعن بالنقض طبقا للفقرة الأولى من الفصل 353 من ق م م، و كيفما كانت طبيعة النزاع. بخلاف القرارات التي تزيد عن هذا السقف.

Materia Mercantil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 804
Fecha de decisión 20-05-2009
Rama Mercantil
N.º de expediente 541-3-3-2009
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 804 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف تجاري عدد 541-3-3-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.