Jurisprudencia
- إن الأحكام الحضورية الإنتهائية، لا تقبل الطعن بالاستئناف لان مبلغ الطلب لا يتجاوز ثلاثة آلاف درهم، ولا يقبل الطعن بالنقض لان من شروط قبوله،أن تكون قيمة الطلبات المقدمة إلى القضاء تتجاوز مبلغ عشرون ألف درهم.
- إن القرارات الحضورية النهائية و التي لا تتجاوز قيمة الطلبات بشأنها 20.000 درهم تقبل الطعن بالنقض طبقا للفقرة الأولى من الفصل 353 من ق م م، و كيفما كانت طبيعة النزاع. بخلاف القرارات التي تزيد عن هذا السقف.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
804
Fecha de decisión
20-05-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
541-3-3-2009
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 804 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف تجاري عدد 541-3-3-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.