Jurisprudence
- إن الأحكام الحضورية الإنتهائية، لا تقبل الطعن بالاستئناف لان مبلغ الطلب لا يتجاوز ثلاثة آلاف درهم، ولا يقبل الطعن بالنقض لان من شروط قبوله،أن تكون قيمة الطلبات المقدمة إلى القضاء تتجاوز مبلغ عشرون ألف درهم.
- إن القرارات الحضورية النهائية و التي لا تتجاوز قيمة الطلبات بشأنها 20.000 درهم تقبل الطعن بالنقض طبقا للفقرة الأولى من الفصل 353 من ق م م، و كيفما كانت طبيعة النزاع. بخلاف القرارات التي تزيد عن هذا السقف.
Domaineتجاري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010
Référence
قرار المجلس الاعلى عدد: 804، بتاريخ: 20/05/2009
ملف تجاري عدد: 541/3/3/2009
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.