Case law
- إن الشريك الذي يرغب في تفويت الحصص التي يمتلكها في شركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الغير، ملزم بتبليغ الشركة في شخص مسيرها، وبقية الشركاء بمشروع التفويت حتى يتسنى للشركة بصفة أصلية، وللشركاء بصفة احتياطية، من ممارسة حقهم في الاسترداد / الشفعة على الحصص دفعا لمضار دخول الأجنبي.
- إن الجمع بين مهمة المسير وصفة الشريك / مفوت الحصص إلى الغير، لا يعفي هذا الأخير من تبليغ مشروع التفويت إلى الشركة من جهة ، و إلى الشركاء برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
- قد يغني العلم بالتفويت عن سلوك مسطرة تبليغ تفويت الحصص شريطة الا اذا تتبث أن الشركاء عالمين بجميع العناصر الأساسية للتفويت من ثمن التفويت و المفوت اليه، وعدد الحصص المفوتة.
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
552
Decision date
15-04-2009
Branch
Commercial
Case No.
1250
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 552 المؤرخ في : 15-04-2009 ملف تجاري عدد 1250.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.