Jurisprudencia
- إن الشريك الذي يرغب في تفويت الحصص التي يمتلكها في شركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الغير، ملزم بتبليغ الشركة في شخص مسيرها، وبقية الشركاء بمشروع التفويت حتى يتسنى للشركة بصفة أصلية، وللشركاء بصفة احتياطية، من ممارسة حقهم في الاسترداد / الشفعة على الحصص دفعا لمضار دخول الأجنبي.
- إن الجمع بين مهمة المسير وصفة الشريك / مفوت الحصص إلى الغير، لا يعفي هذا الأخير من تبليغ مشروع التفويت إلى الشركة من جهة ، و إلى الشركاء برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
- قد يغني العلم بالتفويت عن سلوك مسطرة تبليغ تفويت الحصص شريطة الا اذا تتبث أن الشركاء عالمين بجميع العناصر الأساسية للتفويت من ثمن التفويت و المفوت اليه، وعدد الحصص المفوتة.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
552
Fecha de decisión
15-04-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
1250
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 552 المؤرخ في : 15-04-2009 ملف تجاري عدد 1250.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.