Case law
- يتعين على هذه المحكمة المحال عليها الملف بعد النقض أن تتقيد بالنقطة القانونية التي وقعت الإحالة بشأنها من طرف المجلس الأعلى. وان باقي المقتضيات التي لم يتناولها القرار ألاستئنافي الذي وقع نقضه، لا يجوز البت فيها من جديد، لأنها أصبحت نهائية وباتة.
- إن النقض الجزئي للقرار الاستئنافي يجعل الشق الذي لم يكن موضوع النقض باتا، ويمنع على محكمة الإحالة أن تعيد مناقشته في الموضوع، و لا يسمح أن يكون موضوع وسائل جديدة بالنقض أمام المجلس الأعلى.
- يتعين على محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة وقبل مباشرتها النظر في موضوع النزاع أن تتأكد من مدى قانونية المقال الاستئنافي شكلا.
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
201
Decision date
11-12-2009
Branch
Commercial
Case No.
394-3-1-2006
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 201 المؤرخ في : 11-12-2009 ملف تجاري عدد 394-3-1-2006.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.