Jurisprudencia
- يتعين على هذه المحكمة المحال عليها الملف بعد النقض أن تتقيد بالنقطة القانونية التي وقعت الإحالة بشأنها من طرف المجلس الأعلى. وان باقي المقتضيات التي لم يتناولها القرار ألاستئنافي الذي وقع نقضه، لا يجوز البت فيها من جديد، لأنها أصبحت نهائية وباتة.
- إن النقض الجزئي للقرار الاستئنافي يجعل الشق الذي لم يكن موضوع النقض باتا، ويمنع على محكمة الإحالة أن تعيد مناقشته في الموضوع، و لا يسمح أن يكون موضوع وسائل جديدة بالنقض أمام المجلس الأعلى.
- يتعين على محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة وقبل مباشرتها النظر في موضوع النزاع أن تتأكد من مدى قانونية المقال الاستئنافي شكلا.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
201
Fecha de decisión
11-12-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
394-3-1-2006
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 201 المؤرخ في : 11-12-2009 ملف تجاري عدد 394-3-1-2006.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.