Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- يتعين على هذه المحكمة المحال عليها الملف بعد النقض أن تتقيد بالنقطة القانونية التي وقعت الإحالة بشأنها من طرف المجلس الأعلى. وان باقي المقتضيات التي لم يتناولها القرار ألاستئنافي الذي وقع نقضه، لا يجوز البت فيها من جديد، لأنها أصبحت نهائية وباتة.
- إن النقض الجزئي للقرار الاستئنافي يجعل الشق الذي لم يكن موضوع النقض باتا، ويمنع على محكمة الإحالة أن تعيد مناقشته في الموضوع، و لا يسمح أن يكون موضوع وسائل جديدة بالنقض أمام المجلس الأعلى.
- يتعين على محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة وقبل مباشرتها النظر في موضوع النزاع أن تتأكد من مدى قانونية المقال الاستئنافي شكلا.

Domaineتجاري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010

Référence

قرار المجلس الاعلى عدد: 201، بتاريخ: 11/12/2009
ملف تجاري عدد: 394/3/1/2006

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.