Jurisprudence
- يتعين على هذه المحكمة المحال عليها الملف بعد النقض أن تتقيد بالنقطة القانونية التي وقعت الإحالة بشأنها من طرف المجلس الأعلى. وان باقي المقتضيات التي لم يتناولها القرار ألاستئنافي الذي وقع نقضه، لا يجوز البت فيها من جديد، لأنها أصبحت نهائية وباتة.
- إن النقض الجزئي للقرار الاستئنافي يجعل الشق الذي لم يكن موضوع النقض باتا، ويمنع على محكمة الإحالة أن تعيد مناقشته في الموضوع، و لا يسمح أن يكون موضوع وسائل جديدة بالنقض أمام المجلس الأعلى.
- يتعين على محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة وقبل مباشرتها النظر في موضوع النزاع أن تتأكد من مدى قانونية المقال الاستئنافي شكلا.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
201
Date de décision
11-12-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
394-3-1-2006
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 201 المؤرخ في : 11-12-2009 ملف تجاري عدد 394-3-1-2006.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.