المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- إن قرار المحكمة برفض طلب احد أطراف الدعوى بإحالة الملف من جديد على جلسة البحث بعد تأخيره لأكثر من ثلاث مرات، وامتناع ممثل احد الأطراف عن الحضور لجلسة البحث رغم إعلامه، قرار سليم، لان من شأن الاستجابة لطلب البحث من جديد أن يطول من أمد الإجراءات من غير مبرر.
- ان البنك ملزم بإثبات الدائنية المدعى بها والحال أنها مبنية على استعمال بطاقات متعرض على استعمالها، لأنه من ادعى خلاف الأصل ملزم بإثباته.

المجالتجاري
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010

المرجع

قرار عدد: 159، بتاريخ: 4/2/2009
ملف تجاري عدد: 386/3/1/2006