المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- إن قرار المحكمة برفض طلب احد أطراف الدعوى بإحالة الملف من جديد على جلسة البحث بعد تأخيره لأكثر من ثلاث مرات، وامتناع ممثل احد الأطراف عن الحضور لجلسة البحث رغم إعلامه، قرار سليم، لان من شأن الاستجابة لطلب البحث من جديد أن يطول من أمد الإجراءات من غير مبرر.
- ان البنك ملزم بإثبات الدائنية المدعى بها والحال أنها مبنية على استعمال بطاقات متعرض على استعمالها، لأنه من ادعى خلاف الأصل ملزم بإثباته.

المادة تجاري
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 159
تاريخ القرار 04-02-2009
الفرع تجاري
رقم الملف 386-3-1-2006
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 159 المؤرخ في : 04-02-2009 ملف تجاري عدد 386-3-1-2006.