Legal Library
Case law

- إن قرار المحكمة برفض طلب احد أطراف الدعوى بإحالة الملف من جديد على جلسة البحث بعد تأخيره لأكثر من ثلاث مرات، وامتناع ممثل احد الأطراف عن الحضور لجلسة البحث رغم إعلامه، قرار سليم، لان من شأن الاستجابة لطلب البحث من جديد أن يطول من أمد الإجراءات من غير مبرر.
- ان البنك ملزم بإثبات الدائنية المدعى بها والحال أنها مبنية على استعمال بطاقات متعرض على استعمالها، لأنه من ادعى خلاف الأصل ملزم بإثباته.

Field Commercial
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 159
Decision date 04-02-2009
Branch Commercial
Case No. 386-3-1-2006
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 159 المؤرخ في : 04-02-2009 ملف تجاري عدد 386-3-1-2006.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.