Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن قرار المحكمة برفض طلب احد أطراف الدعوى بإحالة الملف من جديد على جلسة البحث بعد تأخيره لأكثر من ثلاث مرات، وامتناع ممثل احد الأطراف عن الحضور لجلسة البحث رغم إعلامه، قرار سليم، لان من شأن الاستجابة لطلب البحث من جديد أن يطول من أمد الإجراءات من غير مبرر.
- ان البنك ملزم بإثبات الدائنية المدعى بها والحال أنها مبنية على استعمال بطاقات متعرض على استعمالها، لأنه من ادعى خلاف الأصل ملزم بإثباته.

Materia Mercantil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 159
Fecha de decisión 04-02-2009
Rama Mercantil
N.º de expediente 386-3-1-2006
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 159 المؤرخ في : 04-02-2009 ملف تجاري عدد 386-3-1-2006.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.