Jurisprudencia
- إن قرار المحكمة برفض طلب احد أطراف الدعوى بإحالة الملف من جديد على جلسة البحث بعد تأخيره لأكثر من ثلاث مرات، وامتناع ممثل احد الأطراف عن الحضور لجلسة البحث رغم إعلامه، قرار سليم، لان من شأن الاستجابة لطلب البحث من جديد أن يطول من أمد الإجراءات من غير مبرر.
- ان البنك ملزم بإثبات الدائنية المدعى بها والحال أنها مبنية على استعمال بطاقات متعرض على استعمالها، لأنه من ادعى خلاف الأصل ملزم بإثباته.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
159
Fecha de decisión
04-02-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
386-3-1-2006
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 159 المؤرخ في : 04-02-2009 ملف تجاري عدد 386-3-1-2006.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.