Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن قرار المحكمة برفض طلب احد أطراف الدعوى بإحالة الملف من جديد على جلسة البحث بعد تأخيره لأكثر من ثلاث مرات، وامتناع ممثل احد الأطراف عن الحضور لجلسة البحث رغم إعلامه، قرار سليم، لان من شأن الاستجابة لطلب البحث من جديد أن يطول من أمد الإجراءات من غير مبرر.
- ان البنك ملزم بإثبات الدائنية المدعى بها والحال أنها مبنية على استعمال بطاقات متعرض على استعمالها، لأنه من ادعى خلاف الأصل ملزم بإثباته.

Áreaتجاري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010

Referencia

قرار عدد: 159، بتاريخ: 4/2/2009
ملف تجاري عدد: 386/3/1/2006

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.