Jurisprudence
- إن قرار المحكمة برفض طلب احد أطراف الدعوى بإحالة الملف من جديد على جلسة البحث بعد تأخيره لأكثر من ثلاث مرات، وامتناع ممثل احد الأطراف عن الحضور لجلسة البحث رغم إعلامه، قرار سليم، لان من شأن الاستجابة لطلب البحث من جديد أن يطول من أمد الإجراءات من غير مبرر.
- ان البنك ملزم بإثبات الدائنية المدعى بها والحال أنها مبنية على استعمال بطاقات متعرض على استعمالها، لأنه من ادعى خلاف الأصل ملزم بإثباته.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
159
Date de décision
04-02-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
386-3-1-2006
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 159 المؤرخ في : 04-02-2009 ملف تجاري عدد 386-3-1-2006.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.