الاجتهاد القضائي
- كل من كان طرفا في الحكم في المرحلة الابتدائية سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه أو مدخلا في الدعوى، يحق له أن يمارس طرق الطعن المخولة قانونا لأطراف الحكم.
- إن المدخل في الدعوى يعتبر طرفا في الدعوى سواء تم إدخاله بطلب من المدعي أو المدعى عليه.
- بعتبر مخالفا للقانون ، القرار القاضي يعدم قبول الاستئناف الموجه ضد المدخل في الدعوى لان ادخال هذا الأخير تم بناء على طلب المدعى عليه لا المدعي .
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
204
تاريخ القرار
11-02-2009
الفرع
تجاري
رقم الملف
974-3-1-2006
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 204 المؤرخ في : 11-02-2009 ملف تجاري عدد 974-3-1-2006.