Legal Library
Case law

- كل من كان طرفا في الحكم في المرحلة الابتدائية سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه أو مدخلا في الدعوى، يحق له أن يمارس طرق الطعن المخولة قانونا لأطراف الحكم.
- إن المدخل في الدعوى يعتبر طرفا في الدعوى سواء تم إدخاله بطلب من المدعي أو المدعى عليه.
- بعتبر مخالفا للقانون ، القرار القاضي يعدم قبول الاستئناف الموجه ضد المدخل في الدعوى لان ادخال هذا الأخير تم بناء على طلب المدعى عليه لا المدعي .

Field Commercial
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 204
Decision date 11-02-2009
Branch Commercial
Case No. 974-3-1-2006
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 204 المؤرخ في : 11-02-2009 ملف تجاري عدد 974-3-1-2006.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.