Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- كل من كان طرفا في الحكم في المرحلة الابتدائية سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه أو مدخلا في الدعوى، يحق له أن يمارس طرق الطعن المخولة قانونا لأطراف الحكم.
- إن المدخل في الدعوى يعتبر طرفا في الدعوى سواء تم إدخاله بطلب من المدعي أو المدعى عليه.
- بعتبر مخالفا للقانون ، القرار القاضي يعدم قبول الاستئناف الموجه ضد المدخل في الدعوى لان ادخال هذا الأخير تم بناء على طلب المدعى عليه لا المدعي .

Materia Mercantil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 204
Fecha de decisión 11-02-2009
Rama Mercantil
N.º de expediente 974-3-1-2006
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 204 المؤرخ في : 11-02-2009 ملف تجاري عدد 974-3-1-2006.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.