Jurisprudencia
- كل من كان طرفا في الحكم في المرحلة الابتدائية سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه أو مدخلا في الدعوى، يحق له أن يمارس طرق الطعن المخولة قانونا لأطراف الحكم.
- إن المدخل في الدعوى يعتبر طرفا في الدعوى سواء تم إدخاله بطلب من المدعي أو المدعى عليه.
- بعتبر مخالفا للقانون ، القرار القاضي يعدم قبول الاستئناف الموجه ضد المدخل في الدعوى لان ادخال هذا الأخير تم بناء على طلب المدعى عليه لا المدعي .
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
204
Fecha de decisión
11-02-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
974-3-1-2006
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 204 المؤرخ في : 11-02-2009 ملف تجاري عدد 974-3-1-2006.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.