Jurisprudence
- كل من كان طرفا في الحكم في المرحلة الابتدائية سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه أو مدخلا في الدعوى، يحق له أن يمارس طرق الطعن المخولة قانونا لأطراف الحكم.
- إن المدخل في الدعوى يعتبر طرفا في الدعوى سواء تم إدخاله بطلب من المدعي أو المدعى عليه.
- بعتبر مخالفا للقانون ، القرار القاضي يعدم قبول الاستئناف الموجه ضد المدخل في الدعوى لان ادخال هذا الأخير تم بناء على طلب المدعى عليه لا المدعي .
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
204
Date de décision
11-02-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
974-3-1-2006
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 204 المؤرخ في : 11-02-2009 ملف تجاري عدد 974-3-1-2006.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.