المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- ان معهد التكنولوجيا والصيد البحري مجرد مرفق عمومي تابع للدولة المغربية،
ولا يعد مؤسسة عمومية تتمتع باستغلال مالي وإداري، وبالتالي يتعين توجيه الدعوى ضد الدولة المغربية في شخص الوزير الأول طبقا للفصل 515 من ق م م .
- ان توجيه الدعوى ضد الدولة المغربية بصفتها ودون توجيهها تحديدا ضد الوزير الأول بوصفه ممثل الدولة المغربية، يجعل المسطرة معيبة شكلا، ويتعرض للنقض، القرار الاستئنافي الذي لم يرد على هذا الدفع، والحال انه مؤثر.

المادة تجاري
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 55
تاريخ القرار 14-01-2009
الفرع تجاري
رقم الملف 389-3-1-2008
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 55 المؤرخ في : 14-01-2009 ملف تجاري عدد 389-3-1-2008.