Case law
- ان معهد التكنولوجيا والصيد البحري مجرد مرفق عمومي تابع للدولة المغربية،
ولا يعد مؤسسة عمومية تتمتع باستغلال مالي وإداري، وبالتالي يتعين توجيه الدعوى ضد الدولة المغربية في شخص الوزير الأول طبقا للفصل 515 من ق م م .
- ان توجيه الدعوى ضد الدولة المغربية بصفتها ودون توجيهها تحديدا ضد الوزير الأول بوصفه ممثل الدولة المغربية، يجعل المسطرة معيبة شكلا، ويتعرض للنقض، القرار الاستئنافي الذي لم يرد على هذا الدفع، والحال انه مؤثر.
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
55
Decision date
14-01-2009
Branch
Commercial
Case No.
389-3-1-2008
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 55 المؤرخ في : 14-01-2009 ملف تجاري عدد 389-3-1-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.