Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- ان معهد التكنولوجيا والصيد البحري مجرد مرفق عمومي تابع للدولة المغربية،
ولا يعد مؤسسة عمومية تتمتع باستغلال مالي وإداري، وبالتالي يتعين توجيه الدعوى ضد الدولة المغربية في شخص الوزير الأول طبقا للفصل 515 من ق م م .
- ان توجيه الدعوى ضد الدولة المغربية بصفتها ودون توجيهها تحديدا ضد الوزير الأول بوصفه ممثل الدولة المغربية، يجعل المسطرة معيبة شكلا، ويتعرض للنقض، القرار الاستئنافي الذي لم يرد على هذا الدفع، والحال انه مؤثر.

Materia Mercantil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 55
Fecha de decisión 14-01-2009
Rama Mercantil
N.º de expediente 389-3-1-2008
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 55 المؤرخ في : 14-01-2009 ملف تجاري عدد 389-3-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.