Jurisprudencia
- ان معهد التكنولوجيا والصيد البحري مجرد مرفق عمومي تابع للدولة المغربية،
ولا يعد مؤسسة عمومية تتمتع باستغلال مالي وإداري، وبالتالي يتعين توجيه الدعوى ضد الدولة المغربية في شخص الوزير الأول طبقا للفصل 515 من ق م م .
- ان توجيه الدعوى ضد الدولة المغربية بصفتها ودون توجيهها تحديدا ضد الوزير الأول بوصفه ممثل الدولة المغربية، يجعل المسطرة معيبة شكلا، ويتعرض للنقض، القرار الاستئنافي الذي لم يرد على هذا الدفع، والحال انه مؤثر.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
55
Fecha de decisión
14-01-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
389-3-1-2008
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 55 المؤرخ في : 14-01-2009 ملف تجاري عدد 389-3-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.