Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- ان معهد التكنولوجيا والصيد البحري مجرد مرفق عمومي تابع للدولة المغربية،
ولا يعد مؤسسة عمومية تتمتع باستغلال مالي وإداري، وبالتالي يتعين توجيه الدعوى ضد الدولة المغربية في شخص الوزير الأول طبقا للفصل 515 من ق م م .
- ان توجيه الدعوى ضد الدولة المغربية بصفتها ودون توجيهها تحديدا ضد الوزير الأول بوصفه ممثل الدولة المغربية، يجعل المسطرة معيبة شكلا، ويتعرض للنقض، القرار الاستئنافي الذي لم يرد على هذا الدفع، والحال انه مؤثر.

Domaine Commercial
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 55
Date de décision 14-01-2009
Branche Commercial
N° de dossier 389-3-1-2008
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 55 المؤرخ في : 14-01-2009 ملف تجاري عدد 389-3-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.