المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- يمكن إدخال الغير في الدعوى وان لم توجه إليه الدعوى الأصلية، وتستمر هذه المكنة إلى حين حجز القضية للمداولة.
- يحق لأي طرف من أطراف الدعوى الأصلية إدخال كل شخص في المسطرة الرائجة بصفته ضامنا أو لأي سبب كان ليحل محل المدين بالأداء أو القيام بعمل.
- إدخال مكتب استغلال الموانئ في الدعوى لإقرار مسؤ وليتها يتوقف على رفع الدعوى داخل اجـل 90 يوما من سحب أو شحن البضاعة تحت طائلة عدم القبول طبقا لدفتر التحملات.

المادة تجاري
نوع القرار قرار
رقم القرار 46
تاريخ القرار 14-01-2009
الفرع تجاري
رقم الملف 4-3-1-2006
المرجع قرار عدد 46 المؤرخ في : 14-01-2009 ملف تجاري عدد 4-3-1-2006.