Case law
- يمكن إدخال الغير في الدعوى وان لم توجه إليه الدعوى الأصلية، وتستمر هذه المكنة إلى حين حجز القضية للمداولة.
- يحق لأي طرف من أطراف الدعوى الأصلية إدخال كل شخص في المسطرة الرائجة بصفته ضامنا أو لأي سبب كان ليحل محل المدين بالأداء أو القيام بعمل.
- إدخال مكتب استغلال الموانئ في الدعوى لإقرار مسؤ وليتها يتوقف على رفع الدعوى داخل اجـل 90 يوما من سحب أو شحن البضاعة تحت طائلة عدم القبول طبقا لدفتر التحملات.
Field
Commercial
Decision type
قرار
Decision No.
46
Decision date
14-01-2009
Branch
Commercial
Case No.
4-3-1-2006
Reference
قرار عدد 46 المؤرخ في : 14-01-2009 ملف تجاري عدد 4-3-1-2006.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.