Jurisprudencia
- يمكن إدخال الغير في الدعوى وان لم توجه إليه الدعوى الأصلية، وتستمر هذه المكنة إلى حين حجز القضية للمداولة.
- يحق لأي طرف من أطراف الدعوى الأصلية إدخال كل شخص في المسطرة الرائجة بصفته ضامنا أو لأي سبب كان ليحل محل المدين بالأداء أو القيام بعمل.
- إدخال مكتب استغلال الموانئ في الدعوى لإقرار مسؤ وليتها يتوقف على رفع الدعوى داخل اجـل 90 يوما من سحب أو شحن البضاعة تحت طائلة عدم القبول طبقا لدفتر التحملات.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
46
Fecha de decisión
14-01-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
4-3-1-2006
Referencia
قرار عدد 46 المؤرخ في : 14-01-2009 ملف تجاري عدد 4-3-1-2006.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.