Jurisprudencia
- يمكن إدخال الغير في الدعوى وان لم توجه إليه الدعوى الأصلية، وتستمر هذه المكنة إلى حين حجز القضية للمداولة.
- يحق لأي طرف من أطراف الدعوى الأصلية إدخال كل شخص في المسطرة الرائجة بصفته ضامنا أو لأي سبب كان ليحل محل المدين بالأداء أو القيام بعمل.
- إدخال مكتب استغلال الموانئ في الدعوى لإقرار مسؤ وليتها يتوقف على رفع الدعوى داخل اجـل 90 يوما من سحب أو شحن البضاعة تحت طائلة عدم القبول طبقا لدفتر التحملات.
Áreaتجاري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010
Referencia
قرار عدد: 46، بتاريخ: 14/1/2009
ملف تجاري عدد: 4/3/1/2006
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.