Jurisprudence
- يمكن إدخال الغير في الدعوى وان لم توجه إليه الدعوى الأصلية، وتستمر هذه المكنة إلى حين حجز القضية للمداولة.
- يحق لأي طرف من أطراف الدعوى الأصلية إدخال كل شخص في المسطرة الرائجة بصفته ضامنا أو لأي سبب كان ليحل محل المدين بالأداء أو القيام بعمل.
- إدخال مكتب استغلال الموانئ في الدعوى لإقرار مسؤ وليتها يتوقف على رفع الدعوى داخل اجـل 90 يوما من سحب أو شحن البضاعة تحت طائلة عدم القبول طبقا لدفتر التحملات.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
N° de décision
46
Date de décision
14-01-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
4-3-1-2006
Référence
قرار عدد 46 المؤرخ في : 14-01-2009 ملف تجاري عدد 4-3-1-2006.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.