المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- إن اتخاذ القرار بالتخلي من قبل المستشار المقرر، لا يشترط إلا إذا سبق للمحكمة أن أحالت الملف على هذا الأخير، ويتعين أن يعد تقريرا يحتوي الإشارة إلى المستندات التي وقع الاعتداء عليها.
- لا مجال لإصدار مقرر الأمر بالتخلي إذا جهزت المحكمة القضية أثناء نظرها الملف في الجلسة المنعقدة من طرفها وفي تشكيلتها الجماعية، وحجزتهـا للمداولة في إطار صلاحيتها دون الإحالة على المستشار المقرر.
- لا مانع من تحويل الإنذار بالإفراغ الذي وجهه المكري إلى المالك في إطار ظهير 80 والحال أ ن عقد الكراء يخضع لظهير24 مايو 1955، الى الإنذار بأداء مبالغ الكراء المتخلدة بذمة المكتري.

المجالتجاري
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010

المرجع

قرار عدد: 824، بتاريخ: 20/05/2009
ملف تجاري عدد: 676/3/2/2007