الاجتهاد القضائي
- إن اتخاذ القرار بالتخلي من قبل المستشار المقرر، لا يشترط إلا إذا سبق للمحكمة أن أحالت الملف على هذا الأخير، ويتعين أن يعد تقريرا يحتوي الإشارة إلى المستندات التي وقع الاعتداء عليها.
- لا مجال لإصدار مقرر الأمر بالتخلي إذا جهزت المحكمة القضية أثناء نظرها الملف في الجلسة المنعقدة من طرفها وفي تشكيلتها الجماعية، وحجزتهـا للمداولة في إطار صلاحيتها دون الإحالة على المستشار المقرر.
- لا مانع من تحويل الإنذار بالإفراغ الذي وجهه المكري إلى المالك في إطار ظهير 80 والحال أ ن عقد الكراء يخضع لظهير24 مايو 1955، الى الإنذار بأداء مبالغ الكراء المتخلدة بذمة المكتري.
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
824
تاريخ القرار
20-05-2009
الفرع
تجاري
رقم الملف
676-3-2-2007
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 824 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف تجاري عدد 676-3-2-2007.