Case law
- إن اتخاذ القرار بالتخلي من قبل المستشار المقرر، لا يشترط إلا إذا سبق للمحكمة أن أحالت الملف على هذا الأخير، ويتعين أن يعد تقريرا يحتوي الإشارة إلى المستندات التي وقع الاعتداء عليها.
- لا مجال لإصدار مقرر الأمر بالتخلي إذا جهزت المحكمة القضية أثناء نظرها الملف في الجلسة المنعقدة من طرفها وفي تشكيلتها الجماعية، وحجزتهـا للمداولة في إطار صلاحيتها دون الإحالة على المستشار المقرر.
- لا مانع من تحويل الإنذار بالإفراغ الذي وجهه المكري إلى المالك في إطار ظهير 80 والحال أ ن عقد الكراء يخضع لظهير24 مايو 1955، الى الإنذار بأداء مبالغ الكراء المتخلدة بذمة المكتري.
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
824
Decision date
20-05-2009
Branch
Commercial
Case No.
676-3-2-2007
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 824 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف تجاري عدد 676-3-2-2007.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.