Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- إن اتخاذ القرار بالتخلي من قبل المستشار المقرر، لا يشترط إلا إذا سبق للمحكمة أن أحالت الملف على هذا الأخير، ويتعين أن يعد تقريرا يحتوي الإشارة إلى المستندات التي وقع الاعتداء عليها.
- لا مجال لإصدار مقرر الأمر بالتخلي إذا جهزت المحكمة القضية أثناء نظرها الملف في الجلسة المنعقدة من طرفها وفي تشكيلتها الجماعية، وحجزتهـا للمداولة في إطار صلاحيتها دون الإحالة على المستشار المقرر.
- لا مانع من تحويل الإنذار بالإفراغ الذي وجهه المكري إلى المالك في إطار ظهير 80 والحال أ ن عقد الكراء يخضع لظهير24 مايو 1955، الى الإنذار بأداء مبالغ الكراء المتخلدة بذمة المكتري.

Domaine Commercial
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 824
Date de décision 20-05-2009
Branche Commercial
N° de dossier 676-3-2-2007
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 824 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف تجاري عدد 676-3-2-2007.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.