الاجتهاد القضائي
- ان عجز الطريق يفيد أن البضاعة المنقولة قد تتعرض أثناء نقلها وإفراغها الى نقص في وزنها او حجمها، وهي تعد سببا من أسباب الإعفاء من المسؤولية سواء تعلق الأمر بالنقل البحري أو النقل البري طبقا للفصل 461 من مدونة تجارية.
- يقع تحت طائلة عدم القبول الوسيلة التي تضمن نقاشا قانونيا دون أن تتضمن أي نعي للقرار موضوع الطعن .
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
47
تاريخ القرار
14-01-2009
الفرع
تجاري
رقم الملف
793-3-1-2006
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 47 المؤرخ في : 14-01-2009 ملف تجاري عدد 793-3-1-2006.