Case law
- ان عجز الطريق يفيد أن البضاعة المنقولة قد تتعرض أثناء نقلها وإفراغها الى نقص في وزنها او حجمها، وهي تعد سببا من أسباب الإعفاء من المسؤولية سواء تعلق الأمر بالنقل البحري أو النقل البري طبقا للفصل 461 من مدونة تجارية.
- يقع تحت طائلة عدم القبول الوسيلة التي تضمن نقاشا قانونيا دون أن تتضمن أي نعي للقرار موضوع الطعن .
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
47
Decision date
14-01-2009
Branch
Commercial
Case No.
793-3-1-2006
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 47 المؤرخ في : 14-01-2009 ملف تجاري عدد 793-3-1-2006.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.