Jurisprudencia
- ان عجز الطريق يفيد أن البضاعة المنقولة قد تتعرض أثناء نقلها وإفراغها الى نقص في وزنها او حجمها، وهي تعد سببا من أسباب الإعفاء من المسؤولية سواء تعلق الأمر بالنقل البحري أو النقل البري طبقا للفصل 461 من مدونة تجارية.
- يقع تحت طائلة عدم القبول الوسيلة التي تضمن نقاشا قانونيا دون أن تتضمن أي نعي للقرار موضوع الطعن .
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
47
Fecha de decisión
14-01-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
793-3-1-2006
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 47 المؤرخ في : 14-01-2009 ملف تجاري عدد 793-3-1-2006.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.