Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- ان عجز الطريق يفيد أن البضاعة المنقولة قد تتعرض أثناء نقلها وإفراغها الى نقص في وزنها او حجمها، وهي تعد سببا من أسباب الإعفاء من المسؤولية سواء تعلق الأمر بالنقل البحري أو النقل البري طبقا للفصل 461 من مدونة التجارية.
- يقع تحت طائلة عدم القبول الوسيلة التي تضمن نقاشا قانونيا دون أن تتضمن أي نعي للقرار موضوع الطعن .

Áreaتجاري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010

Referencia

قرار عدد: 47، بتاريخ: 14/01/2009
ملف تجاري عدد: 793/3/1/2006

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.