Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- ان عجز الطريق يفيد أن البضاعة المنقولة قد تتعرض أثناء نقلها وإفراغها الى نقص في وزنها او حجمها، وهي تعد سببا من أسباب الإعفاء من المسؤولية سواء تعلق الأمر بالنقل البحري أو النقل البري طبقا للفصل 461 من مدونة تجارية.
- يقع تحت طائلة عدم القبول الوسيلة التي تضمن نقاشا قانونيا دون أن تتضمن أي نعي للقرار موضوع الطعن .

Materia Mercantil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 47
Fecha de decisión 14-01-2009
Rama Mercantil
N.º de expediente 793-3-1-2006
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 47 المؤرخ في : 14-01-2009 ملف تجاري عدد 793-3-1-2006.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.