Jurisprudence
- ان عجز الطريق يفيد أن البضاعة المنقولة قد تتعرض أثناء نقلها وإفراغها الى نقص في وزنها او حجمها، وهي تعد سببا من أسباب الإعفاء من المسؤولية سواء تعلق الأمر بالنقل البحري أو النقل البري طبقا للفصل 461 من مدونة التجارية.
- يقع تحت طائلة عدم القبول الوسيلة التي تضمن نقاشا قانونيا دون أن تتضمن أي نعي للقرار موضوع الطعن .
Domaineتجاري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010
Référence
قرار عدد: 47، بتاريخ: 14/01/2009
ملف تجاري عدد: 793/3/1/2006
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.