Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- ان عجز الطريق يفيد أن البضاعة المنقولة قد تتعرض أثناء نقلها وإفراغها الى نقص في وزنها او حجمها، وهي تعد سببا من أسباب الإعفاء من المسؤولية سواء تعلق الأمر بالنقل البحري أو النقل البري طبقا للفصل 461 من مدونة تجارية.
- يقع تحت طائلة عدم القبول الوسيلة التي تضمن نقاشا قانونيا دون أن تتضمن أي نعي للقرار موضوع الطعن .

Domaine Commercial
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 47
Date de décision 14-01-2009
Branche Commercial
N° de dossier 793-3-1-2006
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 47 المؤرخ في : 14-01-2009 ملف تجاري عدد 793-3-1-2006.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.