الاجتهاد القضائي
- لا يحق لمشتري الأصل تجاري بالمزاد العلني، أن يتعرض تعرض الغير خارج الخصومة على قرار استئنافي قضى بإفراغ مكتري المحل التجاري/ مالك الأصل التجاري، والصادر في وقت سابق عن عملية التفويت الجبري.
- لا يتبت الحق لمشتري الأصل التجاري بالمزاد العلني في المطالبة بالحق في الكراء، إن سبق للمكري أن اشعر المكتري بالإفراغ قبل البيع الجبري.
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
777
تاريخ القرار
13-05-2009
الفرع
تجاري
رقم الملف
752-3-2-2007
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 777 المؤرخ في : 13-05-2009 ملف تجاري عدد 752-3-2-2007.