Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- لا يحق لمشتري الأصل تجاري بالمزاد العلني، أن يتعرض تعرض الغير خارج الخصومة على قرار استئنافي قضى بإفراغ مكتري المحل التجاري/ مالك الأصل التجاري، والصادر في وقت سابق عن عملية التفويت الجبري.
- لا يتبت الحق لمشتري الأصل التجاري بالمزاد العلني في المطالبة بالحق في الكراء، إن سبق للمكري أن اشعر المكتري بالإفراغ قبل البيع الجبري.

Materia Mercantil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 777
Fecha de decisión 13-05-2009
Rama Mercantil
N.º de expediente 752-3-2-2007
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 777 المؤرخ في : 13-05-2009 ملف تجاري عدد 752-3-2-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.