Jurisprudencia
- لا يحق لمشتري الأصل تجاري بالمزاد العلني، أن يتعرض تعرض الغير خارج الخصومة على قرار استئنافي قضى بإفراغ مكتري المحل التجاري/ مالك الأصل التجاري، والصادر في وقت سابق عن عملية التفويت الجبري.
- لا يتبت الحق لمشتري الأصل التجاري بالمزاد العلني في المطالبة بالحق في الكراء، إن سبق للمكري أن اشعر المكتري بالإفراغ قبل البيع الجبري.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
777
Fecha de decisión
13-05-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
752-3-2-2007
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 777 المؤرخ في : 13-05-2009 ملف تجاري عدد 752-3-2-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.