Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- لا يحق لمشتري الأصل التجاري بالمزاد العلني، أن يتعرض تعرض الغير خارج الخصومة على قرار استئنافي قضى بإفراغ مكتري المحل التجاري/ مالك الأصل التجاري، والصادر في وقت سابق عن عملية التفويت الجبري.
- لا يتبت الحق لمشتري الأصل التجاري بالمزاد العلني في المطالبة بالحق في الكراء، إن سبق للمكري أن اشعر المكتري بالإفراغ قبل البيع الجبري.

Domaineتجاري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010

Référence

قرار عدد: 777، بتاريخ: 13/05/2009
ملف تجاري عدد: 752/3/2/2007

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.