Jurisprudence
- لا يحق لمشتري الأصل تجاري بالمزاد العلني، أن يتعرض تعرض الغير خارج الخصومة على قرار استئنافي قضى بإفراغ مكتري المحل التجاري/ مالك الأصل التجاري، والصادر في وقت سابق عن عملية التفويت الجبري.
- لا يتبت الحق لمشتري الأصل التجاري بالمزاد العلني في المطالبة بالحق في الكراء، إن سبق للمكري أن اشعر المكتري بالإفراغ قبل البيع الجبري.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
777
Date de décision
13-05-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
752-3-2-2007
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 777 المؤرخ في : 13-05-2009 ملف تجاري عدد 752-3-2-2007.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.