Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- لا يحق لمشتري الأصل تجاري بالمزاد العلني، أن يتعرض تعرض الغير خارج الخصومة على قرار استئنافي قضى بإفراغ مكتري المحل التجاري/ مالك الأصل التجاري، والصادر في وقت سابق عن عملية التفويت الجبري.
- لا يتبت الحق لمشتري الأصل التجاري بالمزاد العلني في المطالبة بالحق في الكراء، إن سبق للمكري أن اشعر المكتري بالإفراغ قبل البيع الجبري.

Domaine Commercial
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 777
Date de décision 13-05-2009
Branche Commercial
N° de dossier 752-3-2-2007
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 777 المؤرخ في : 13-05-2009 ملف تجاري عدد 752-3-2-2007.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.