الاجتهاد القضائي
لا يكفي لتخلف عنصر الاحتياج أن يقدم المكري على إكراء شقتين في نفس العمارة محل دعوى الإفراغ.
يجب على الحكمة أن تتأكد من أن الشقة المكتراة تكفي لحاجيات المكري العادية أمام تمسك هذا الأخير بخلاف ذلك. تنبني أحكام القضاء على التعيين لا الاحتمال
المجالمدني
الصفحة113
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 113
المرجع
القرار عدد 2154 المؤرخ في : 2011/05/10 ملف مدني عدد : 2010/6/1/3405