الاجتهاد القضائي
لا يكفي لتخلف عنصر الاحتياج أن يقدم المكري على إكراء شقتين في نفس العمارة محل دعوى الإفراغ.
يجب على الحكمة أن تتأكد من أن الشقة المكتراة تكفي لحاجيات المكري العادية أمام تمسك هذا الأخير بخلاف ذلك. تنبني أحكام القضاء على التعيين لا الاحتمال
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
2154
تاريخ القرار
10-05-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
3405-1-6-2010
الصفحة
113
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 2154 المؤرخ في : 10-05-2011 ملف مدني عدد 3405-1-6-2010.