Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يكفي لتخلف عنصر الاحتياج أن يقدم المكري على إكراء شقتين في نفس العمارة محل دعوى الإفراغ.
يجب على الحكمة أن تتأكد من أن الشقة المكتراة تكفي لحاجيات المكري العادية أمام تمسك هذا الأخير بخلاف ذلك. تنبني أحكام القضاء على التعيين لا الاحتمال

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 2154
Fecha de decisión 10-05-2011
Rama Civil
N.º de expediente 3405-1-6-2010
Página 113
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 2154 المؤرخ في : 10-05-2011 ملف مدني عدد 3405-1-6-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.