Jurisprudencia
لا يكفي لتخلف عنصر الاحتياج أن يقدم المكري على إكراء شقتين في نفس العمارة محل دعوى الإفراغ.
يجب على الحكمة أن تتأكد من أن الشقة المكتراة تكفي لحاجيات المكري العادية أمام تمسك هذا الأخير بخلاف ذلك. تنبني أحكام القضاء على التعيين لا الاحتمال
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
2154
Fecha de decisión
10-05-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
3405-1-6-2010
Página
113
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 2154 المؤرخ في : 10-05-2011 ملف مدني عدد 3405-1-6-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.