Jurisprudencia
لا يكفي لتخلف عنصر الاحتياج أن يقدم المكري على إكراء شقتين في نفس العمارة محل دعوى الإفراغ.
يجب على الحكمة أن تتأكد من أن الشقة المكتراة تكفي لحاجيات المكري العادية أمام تمسك هذا الأخير بخلاف ذلك. تنبني أحكام القضاء على التعيين لا الاحتمال
Áreaمدني
Página113
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 113
Referencia
القرار عدد 2154 المؤرخ في : 2011/05/10 ملف مدني عدد : 2010/6/1/3405
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.