Jurisprudence
لا يكفي لتخلف عنصر الاحتياج أن يقدم المكري على إكراء شقتين في نفس العمارة محل دعوى الإفراغ.
يجب على الحكمة أن تتأكد من أن الشقة المكتراة تكفي لحاجيات المكري العادية أمام تمسك هذا الأخير بخلاف ذلك. تنبني أحكام القضاء على التعيين لا الاحتمال
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
2154
Date de décision
10-05-2011
Branche
Civil
N° de dossier
3405-1-6-2010
Page
113
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 2154 المؤرخ في : 10-05-2011 ملف مدني عدد 3405-1-6-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.