Jurisprudence
لا يكفي لتخلف عنصر الاحتياج أن يقدم المكري على إكراء شقتين في نفس العمارة محل دعوى الإفراغ.
يجب على الحكمة أن تتأكد من أن الشقة المكتراة تكفي لحاجيات المكري العادية أمام تمسك هذا الأخير بخلاف ذلك. تنبني أحكام القضاء على التعيين لا الاحتمال
Domaineمدني
Page113
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 113
Référence
القرار عدد 2154 المؤرخ في : 2011/05/10 ملف مدني عدد : 2010/6/1/3405
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.