Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يكفي لتخلف عنصر الاحتياج أن يقدم المكري على إكراء شقتين في نفس العمارة محل دعوى الإفراغ.
يجب على الحكمة أن تتأكد من أن الشقة المكتراة تكفي لحاجيات المكري العادية أمام تمسك هذا الأخير بخلاف ذلك. تنبني أحكام القضاء على التعيين لا الاحتمال

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 2154
Date de décision 10-05-2011
Branche Civil
N° de dossier 3405-1-6-2010
Page 113
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 2154 المؤرخ في : 10-05-2011 ملف مدني عدد 3405-1-6-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.