المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- مناقشة المحكمة الابتدائية لموضوع الدعوى، وقضائها بالرفض كاف لتصدي محكمة الاستئناف من غير أن تخرق مقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية.
- إن حق الورثة ثابت في المطالبة والحصول على نصيبهم فيما يدره العقار من ربح مملوك لهم على وجه الشياع .

المادة تجاري
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 94
تاريخ القرار 21-01-2009
الفرع تجاري
رقم الملف 736-3-1-2006
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 94 المؤرخ في : 21-01-2009 ملف تجاري عدد 736-3-1-2006.