الاجتهاد القضائي
- مناقشة المحكمة الابتدائية لموضوع الدعوى، وقضائها بالرفض كاف لتصدي محكمة الاستئناف من غير أن تخرق مقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية.
- إن حق الورثة ثابت في المطالبة والحصول على نصيبهم فيما يدره العقار من ربح مملوك لهم على وجه الشياع .
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
94
تاريخ القرار
21-01-2009
الفرع
تجاري
رقم الملف
736-3-1-2006
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 94 المؤرخ في : 21-01-2009 ملف تجاري عدد 736-3-1-2006.